فهرس الكتاب
الصورة الثانية: إمامة العاجز عن القيام بالقائم.
وهنا إيراد الخلاف في هاتين المسألتين.
المسألة الأولى: إمامة المومئ بالركوع والسجود بالصحيح.
• أقوال العلماء في المسألة:
القول الأول: لا تصح إمامة المومئ بالركوع والسجود بالصحيح وهو مذهب الجمهور من الحنفية [1] والمالكية [2] والحنابلة [3] .
القول الثاني: تصح إمامة المومئ بالركوع والسجود لعجز بالصحيح وهو مذهب الشافعية [4] .
• الأدلة:
دليل أصحاب القول الأول:
1)أنه أخل بركن لا يسقط في النافلة فلم يجز للقادر عليه الائتمام به كالقارئ بالأمي [5] .
دليل أصحاب القول الثاني:
1)لأنه فعل أجازه المرض فلم يغير حكم الائتمام كالقاعد بالقيام [6] .
2)لأن عجز الإمام عن الأركان الكاملة لا يمنعه من جواز الإمامة، ولا ما اشتملت عليه الصلاة من الأركان المفروضة، إذا عجز عن الإتيان بها انتقل إلى بدلها وصار البدل مع العجز قائما مقام الركن
(1) انظر البحر الرائق لابن نجيم (1/ 382) .
(2) انظر مختصر خليل (40) ، و مواهب الجليل للحطاب (2/ 419) .
(3) انظر: الروض المربع للبهوتي (131)
(4) انظر: المجموع للنووي (4/ 266) .
(5) انظر: المغني، لابن قدامة (3/ 65 - 66) ، البحر الرائق، لابن نجيم (1/ 387) .
(6) المرجع السابق.