الصفحة 12 من 38

أجمع العلماء على أنَّ الأنثى تبلغ بالحيض، قال ابن المنذر: «وأجمعوا على أنَّ الفرائض والأحكام تجب على ... على المرأة بظهور الحيض منها» [1] .

وأقل سنٍّ تحيض فيه الأنثى تسع سنوات.

فإن لم تحض فقد اختلف العلماء في السن التي متى ما أتمتها تكون بالغة:

فذهب الشافعية، والحنابلة، وأبو يوسف ومحمد من الحنفية ـ وهو رواية عن أبي حنيفة ـ إلى أنَّ سن البلوغ في الأنثى خمس عشرة سنة.

والمذهب عند الحنفية أنها لا تعتبر بالغة إلا إذا أتمت سبع عشرة سنة.

والمشهور عند المالكية أنها تكون بالغة إذا أتمت ثماني عشرة سنة.

وذهب ابن حزم إلى أنها تكون بالغة إذا أتمت تسع عشرة سنة، وهو رواية عن أبي حنيفة [2] .

(1) ابن قدامة، المغني (4/ 509) وممن نقل الإجماع - أيضًا - المحلي في شرحه على المنهاج (2/ 301) والرملي في نهاية المحتاج (4/ 360) والبهوتي في كشاف القناع (3/ 432) .

(2) انظر: المرغيناني، الهداية (8/ 201) الزيلعي، تبيين الحقائق (5/ 203) الحطاب شرحه على مختصر خليل (5/ 291) النووي، الروضة (1/ 330) المحلي، في شرحه على المنهاج (2/ 301) الرملي، نهاية المحتاج (4/ 360) ابن قدامة، المغني (4/ 508 - 509) البهوتي، كشاف القناع (3/ 432) ابن حزم، المحلَّى (1/ 102، مسألة: 119) . انظر بالتفصيل: الصغير بين أهلية الوجوب وأهلية الأداء للباحث (ص:36 - 78) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت