الثاني: المفقود في دار الحرب، ويلحق به الأسير [1] ، ومن يُشَكُّ في أمره أفُقد في دار الحرب أم في دار الإسلام.
الثالث: المفقود في قتال المسلمين مع الكفار.
الرابع: المفقود في قتال المسلمين بعضهم مع بعض.
ومما لا شك فيه أن الأحكام لدى هؤلاء المفرقين بين أحوال المفقود تختلف بين حال وأخرى ولذا يستحسن أن نتعرض لأحكام المفقود والمبحث الآتي هو المتكفل بهذا الأمر.
(1) تختلف نظرة الفقهاء إلى الأسير وأوجه الشبه والاختلاف بينه وبين المفقود وبالتالي اشتراكهما في نفس الحكم أو عدمه، وهي مسألة شائكة ذات شجون وتفاصيل كثيرة ما بين أسره في دار الحرب ودار الإسلام وفي ما بين كونه محكومًا عليه بمدة قصيرة أو طويلة، فبالتالي الأسير أحيانًا يشبه المفقود وأحيانًا أخرى يشبه الغائب غيبة طويلة. وعمومًا هي مسألة جديرة بأن تفرد ببحث مستقل يستوفى جميع جوانبها ويخرج بنتائج عملية ملموسة.