الصفحة 35 من 42

مع التَلَوُّمِ لأهل الملحمة

بقدر ما تنصرف المنهزمة

وأما المفقود في حرب المسلمين مع الكفار فتعتد زوجته عدة الوفاة، ويقسم ما عنده من التركات بعد سنة وشيء من الانتظار، وفي ذلك قال الناظم محمد بن عاصم:

وإن يكن في الحرب فالمشهور

في ماله والزوجة التعمير

وفيه أقوال لهم معينة

أصحها القول بسبعين سنة

وقد أتى القول بضرب عام

من حين يأس منه لا القيام

ويقسم المال على مماته

وزوجة تعتد من وفاته

وذا به القضاء في أندلس

لمن مضى فمقتفيهم مؤنس

أما السؤال الثاني وهو هل يلزم حكم الحاكم أو جماعة المسلمين بانتظار الأربع سنين أو صح بلا حكم من مذكورين فجوابه: ما في شرح الدردير وحاشيته أن رفعها أمرها للقاضي يجب فإن رفعت لوالي السياسة أو لوالي الماء الجابي للزكاة مع وجود القاضي حرم عليها ذلك، وصح الحكم، وإن رفعت لجماعة المسلمين مع وجود القاضي بطل الحكم، وإن لم يوجد قاض خيرت في الرفع للوالي أو الساعي، فإن رفعت لجماعة المسلمين مع وجودهما فالظاهر الصحة، أما إن كانوا جائرين بأخذ مال منها ظلما ليكشفوا لها عن حال زوجها، فلها الرفع لجماعة المسلمين، أما أجرة المبعوث لطلب الزوج فقيل: على الزوجة،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت