الصفحة 38 من 42

فقيل لمالك: أتعتد بعد الأربع سنين أربعة أشهر وعشرا عدة الوفاة من غير أن يأمرها السلطان بذلك؟ قال: نعم, مالها للسلطان في الأربعة الأشهر وعشر التي هي العدة ونص المختصر وتروجه المفقود (شرح ومن غاب في بلاد الإسلام وانقطع خبره وأمكن الكشف عنه) الرفع للقاضي والوالي (أي وحاكم البدو والي الماء الساعي لجلب الزكوات) وإلا فلجماعة المسلمين من صالحي بلدها (ولها عدم الرفع والبقاء في عصمة حتى يتضح أمره) فيؤجل الحر أربع سنين إن دامت نفقتها (ش) فإن لم تدم نفقتها فلها التطليق بلا تأجيل، وكذا إن خشيت على نفسها الفساد من يوم العجز الحاق: طريق تطليق زوجة المفقود الغائب الذي تعذر الإرسال إليه أو أرسل إليه فتعاند إن كان لعدم النفقة فإن الزوجة تثبت بشاهدين إن فلانا زوجها وغاب عنها، ولم يترك لها نفقة، ولا وكيلا بها، ولا أسقطتها عنه، وتحلف على ذلك فيقول الحاكم فسخت نكاحك أو طلقتك منه أو يأمرها بذلك ثم يحكم به، وهذا بعد التلوم بنحو شهرا وباجتهاد عند المالكية، وفورا أو متراخيا عند الحنابلة، وبعد ثلاثة أيام عند الشافعية، وإن كان لخوفها الزنا وتضررها بعدم الوطء والعنا مع وجود النفقة والغناء فبعد صبرها سنة فأكثر عند رجل المالكية وبعد ستة أشهر عند الحنابلة وفقنا الله إلى الأعمال الزكية. العبد الفقير محمد ألفا هاشم.

الجواب:

من العلامة محمد طيب بن اسحق الأنصاري المالكي المدرس بالمسجد النبوي على صاحبها الصلاة والسلام.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله أما بعد فالجواب عن المسألة الأولى هو ما فهمتم لازلتم من أهل الفهم من المدونة ومختصر الشيخ خليل من أن المفقود عنها زوجها لابد لها من أحد أمرين إما إن ترضى المقام مع زوجها المفقود،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت