فهرس الكتاب

الصفحة 117 من 473

يلزم (1) .

(1) اختلف الأصوليون في هذه المسألة على قولين:

الأول: أن فرض الكفاية يتعين بالشروع فيه، فيصير مثل فرض العين لشمول التعريف لهما، لأن كلًّا منهما يصدق عليه الطب الجازم.

الثانى: أنه لا بتعين بالشروع فيه، لأن القصد به حصوله في الجملة.

والأحسن عندى أن ما قام الدليل على وجوب إتمامه يجب إتمامه بالشروع فيه كصلاة الجنازة، وما لم يقم دليل على وجوب إتمامه لا يجب إتمامه كتكفين الميت ودفنه.

شرح لب الأصول لزكريا الأنصارى ص 28، جمع الجوامع حاشية البنانى 1/ 18، البحر المحيط 1/ 138، شرح الكوكب ص 117، نشر البنود 1/ 196، والمستصفى 2/ 6.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت