هل الحكم (1) الشرعى خطاب اللَّه تعالى أو كلامه القديم؛ طريقتان والجمهور على الأولى، وصحح القرافى (2) الثانية (3) وهما مبنيان على أن الكلام في الأزل هل يسمى خطابًا؟ وفيه قولان:
حكاهما ابن (4) الحاجب من غير. . . . .
(1) الحكم في اللغة المنع، ومنه قيل للقضاء حكم؛ لأنه يمنع الخصمين من الشحناء. القاموس 4/ 98، المصباح المنير 1/ 176.
والحكم الشرعى هو خطاب اللَّه تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. مختصر المنتهى مع شرحه 1/ 220.
وانظر بقية التعاريف في المراجع التالية: جمع الجوامع مع البنانى 1/ 46، المنهاج مع الإبهاج 1/ 43، نشر البنود 1/ 22، المحصول 1/ 107، مذكرة الشيخ -رحمه اللَّه- ص 8، منتهى السول للآمدى 1/ 22، شرح التنقيح ص 67، وإرشاد الفحول ص 6.
(2) هو أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إلى العلاء الصنهاجى. انتهت إليه رئاسة المالكية في عهده، بارع في الأصول والفقه والتفسر والحديث وعلم الكلام والنحو.
من شيوخه: العز بن عبد السلام، وابن الحاجب، والفاكهانى ولم أر من سمى أحدًا من تلاميذه.
من تآليفه: التنقيح وشرحه، ونفاش (شرح المحصول) فى الأصول، والذخيرة موصوعة في الفقه. توفى عام 684 هـ.
شجرة النور ص 188، والديباج 1/ 236.
(3) انظر شرح التنقيح ص 67 فما بعدها.
(4) هو عثمان بن عمر بن أبى بكر بن يونس. أصولى فقيه نحوى، متبحر في كل الفنون.
من شيوخه: الأبيارى والشاطبى في القراءات، والغزنوى.
من تلاميذه: القرافى، وابن المنير، والزواوى. =