فهرس الكتاب

الصفحة 439 من 473

مسألة(1)

لا خلاف كما قاله القاضى الحسين في أول تعليقه أن قبول قول غير النبى -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم -من الصحابة والتابعين يسمى تقليدًا (2) .

لكن قال القاضى أبو بكر: قبول العامى قول العالم ليس بتقليد، لأنه يستند إلى حجة قاطعة، وهو الإجماع.

قال الكيا الهراسى: وهو متجه والأمر فيه قريب.

وقال سليم الرازى: لا يكون قبول قول المجمعين تقليدًا، لأن قولهم حجة مقطوع بها كقبول قول النبى -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- انتهى.

وأما قبول قوله -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- ففى تسميته تقليدًا وجهان لأصحابنا مبنيان على الخلاف في حقيقة التقليد، هل هو قبول قول القائل وأنت لا تعلم من أين قال، أو قبول القول بلا حجة؟ وفيه وجهان: جزم القفال

(1) راجع المسألة فى: البرهان 2/ 1357، المنخول ص 472، المستصفى 2/ 123، الإحكام للآمدى 4/ 297، المنتهى ص 163، العضد على المختصر 2/ 305، المسودة ص 462، تيسير التحرير 4/ 242، البحر المحيط 3/ 306 - 307، إرشاد الفحول ص 265، ونشر البنود 2/ 336.

(2) التقليد لغة: جعل القلادة في العنق، فكأن المجتهد جعل الفتوى في عنق السائل، أو أن السائل جعل الأمر في عنق المسئول.

وفى الاصطلاح: قبول قول من ليس قوله دليلًا بغير دليل.

انظر تعريفه فى: المصباح المنير 2/ 790، القاموس 1/ 330، البرهان 2/ 1357، المنخول ص 472، المستصفى 2/ 123، الإحكام للآمدى 4/ 297، الحدود للباجى ص 64، التعريفات للجرجانى ص 64، المنتهى لابن الحاجب ص 163، تيسير التحرير 4/ 241، البحر المحيط 3/ 306، إرشاد الفحول ص 265، نشر البنود 2/ 335، ومذكرة الشيخ -رحمه اللَّه- ص 314.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت