فهرس الكتاب

الصفحة 337 من 473

الكتاب الثالث في الإجماع (1)

اختلفوا في أن الإجماع من الأمم السالفة غير أمة النبى -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- كان حجة على القولين حكاهما الأستاذ أبو إسحاق وغيره (2) وأصحهما أن الإجماع من خصائص هذه الأمة (3) .

قال سليم الرازى في التقريب: لأنا حكمنا بأن الإجماع حجة بالشرع لا بالعقل، وقد خص الشرع إجماع المسلمين بالحجة دون غيرهم، وصحح

(1) الإجماع في اللغة: العزم المصمم والاتفاق.

وعند الأصوليين: اتفاق مجتهدى أمة الإجابة في عصر من العصور على أمر من أمور الدين بعد وفاة النبى -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم-.

انظر: القاموس 3/ 15، المصباح المنير 1/ 171، المعتمد 2/ 457، المستصفى 1/ 110، الإحكام للآمدى 2/ 280، منتهى السول 1/ 49، المحصول 2/ 1/ 19، شرح التنقيح ص 322، الإبهاج 2/ 389، المنتهى لابن الحاجب ص 37، جمع الجوامع حاشية البنانى 2/ 177، المنهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى 2/ 273، العضد على المختصر 2/ 29، كشف الأسرار 3/ 227، تيسير التحرير 3/ 224، شرح الكوكب 2/ 210، البحر المحيط 5/ 1، فواتح الرحموت 2/ 217، غاية الوصول ص 107، التمهيد للأسنوى ص 451، إرشاد الفحول ص 71، نشر البنود 2/ 80، مذكرة الشيخ -رحمه اللَّه- ص 151، والعدة 1/ 170.

(2) انظر اللمع ص 50، شرح التنقيح ص 323، المنخول ص 309، شرح الكوكب 2/ 236، والبحر المحيط 5/ 6.

(3) وهو قول الصيرفى وابن القطان والقفال ونقله الشيرازى عن أكثر الشافعية.

انظر المراجع السابقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت