فهرس الكتاب

الصفحة 144 من 473

الاستطاعة مع الفعل لكن أصله الآخر وهو تجويز تكليف ما لا يطاق (1) ينفيه فلعله لم يفرع عليه أو لم يقل بوقوعه.

واعلم أن إمام الحرمين كما وافق المعتزلة في نفى التكليف حالة الإيقاع وافقهم على أصلها، وتقدم القدرة على الفعل.

وأما الغزالى فإنه وافقهم في الفرع وخالفهم في الأصل تعويلًا على أن حقيقة الأمر الطب، والحاصل لا يطلب (2) .

ونظر هذا قول المتكلمين أن النظر يضاد العلم بالمنظور فيه، لأن النظر طلب العلم، والحاصل لا يطلب (3) .

واعلم أن هذه المسألة وهى القدرة مع الفعل أو قبله مبنية على أصلين في علم الكلام.

أحدهما: أن العرض (4) لا يبقى زمانين، ومن ثم منع أصحابنا تقدم القدرة

(1) قال في الإبهاج ردًا على هذا الاعتراض: لعلهم فرعوا هذا على استحالته، أو أنهم وإن جوزوه فلم يقولوا بوقوعه، ويكون كلامهم هنا بناء على عدم الوقوع 1/ 165، وانظر البحر المحيط 1/ 246.

وقد يجاب عن الاعتراض بأن الخصم لا قول بأن التكليف الذى أثبته قبل المباشرة ليس هو التكليف بنفس الفعل حتى يلزم أن كون تكليفًا بما لا يطاق، بل التكليف في الحال أى قبل المباشرة إنما هو بإيقاع الفعل في ثانى الحال أى حال المباشرة، وعلى هذا كون الخلاف لفظيًا على ما نبينه - إن شاء اللَّه.

المنهاج مع الإسنوى وسلم الوصول 1/ 341، والمحصول 1/ 2/ 456.

(2) نفس الكلام في البحر المحيط 1/ 245، وانظر البرهان 1/ 178، المنخول ص 123، والبحر المحيط 1/ 244.

(3) انظر مسألة النظر فى: غاية المرام في علم الكلام للآمدى ص 18، الإضاءة للمقرى ص 17، والمنخول ص 124.

(4) هو الكلى الخارج عن الماهية، فإن كان لها شاملًا لها ولغيرها فيسمى"عرضًا عامًا"كالماشى والمتحرك بالنسبة للإنسان، وإن كان خاصًّا بالماهية فيسمى"خاصة"وقد يسمى"عرضًا خاصًا"كالضحك بالنسبة للإنسان. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت