القضاء يجب بأمر جديد عند الأكثرين (2) .
وقال آخرون (3) : لا يفتقر إلى أمر ثان، بل هو من مقتضيات الأمر، واستنبطه الفقيه ابن الرفعة من نص الشافعى ذكر ذلك في كتاب الظهار من المطلب (4) .
وسبب الخلاف أن ذلك هل يستفاد ضمنًا من صيغة الأمر كما قلنا في الأمر بالشىء نهى عن ضد. أم لا دلالة له عليه أصلًا (5) ؟ .
(1) راجع المسألة في هذه الكتب: المعتمد 1/ 145، العدة 1/ 293، التبصرة ص 64، البرهان 1/ 265، أصول السرخسى 1/ 45، المستصفى 2/ 5، المنخول ص 120، المحصول 1/ 2/ 420، الإحكام للآمدى 2/ 262، المنتهى ص 72، المسودة ص 27، روضة الناظر ص 107، شرح التنقيح ص 129، المنهاج بشرح الأسنوى والبدخشى 1/ 64، التمهيد للأسنوى ص 68، الإبهاج 1/ 75، تيسير التحرير 2/ 200، فواتح الرحموت 1/ 88، والبحر المحيط 2/ 138، وقارنه بما هنا.
(2) هم جمهور الأصوليين من الشافعية والمالكية والعراقيون من الحنفية، وبعض المعتزلة. البحر المحيط 2/ 138.
(3) هم: الحنابلة، وجمهور الأحناف، وبعض المعتزلة، وعامة أصحاب الحديث. نفس المصدر السابق.
(4) نفس الكلام في البحر 2/ 139.
(5) هناك قول ثالث ذكره المؤلف في البحر عن أبى زيد الدبوسى وهو أن القضاء يجب بالقياس على العبادات الفائته عن وقتها الواجب قضاؤها في الشرع، فإنه الأكثر بجامع استدراك مصلحة الفائته.
انظره 2/ 139، منتهى السول 2/ 14.
والراجح في نظرى من هذه الأقوال أن القضاء يجب بأمر جديد، لأن القضاء لا يفهم من صيغة الأمر. =