= عبد الوهاب والباجى عن أكثر الشافعية، ذكره المؤلف في البحر، ونقله في المحصول عن بعض الفقهاء.
الثانى: أنه مجاز في الفعل. نقله في المحصول عن الجمهور، والمؤلف في البحر عن الأحناف والمعتزلة، وأكثر المالكية والإمام أحمد.
الثالث: أنه مشترك بين القول المخصوص وبين الصفة والشأن.
وهو قول أبى الحسين البصرى في المعتمد.
الرابع: أنه متواطىء بين القول وغيره. وهو قول الآمدى وابن الحاجب.
والصحيح أنه حقيقة في القول المخصوص فقط أى الصيغة.
وانظر هذه الأقوال وأدلتها فى: المعتمد 1/ 45 - 47، البرهان لإمام الحرمين 1/ 199، المستصفى 1/ 162، الإحكام للآمدى 2/ 188، المحصول 1/ 2/ 7، البحر المحيط 1/ 94، العدة لأبى يعلى 1/ 214، التبصرة ص 22، العضد على ابن الحاجب 1/ 79، حاشية البنانى 1/ 371، وفواتح الرحموت 1/ 367.