فهرس الكتاب

الصفحة 213 من 473

مسألة(1)

الواحد منا يعلم كونه مأمورًا على الحقيقة خلافًا لأبى هاشم.

قال ابن برهان: وهى تنبنى على الخلاف في أن تكليف العاجز هل هو يجوز؟

فعندنا أنه جائز خلافًا لهم لاسيما إذا قلنا: بمقارنة الاستطاعة للفعل.

(1) راجع المسألة فى: المعتمد 1/ 179، العدة لأبى يعلى 2/ 403، البرهان لإمام الحرمين 1/ 280، المستصفى 2/ 6، والإحكام للآمدى 1/ 222، والمحصول 1/ 2/ 462.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت