العام الوارد على سبب خاص يعتبر عموم لفظه ولا يخصه بالقصر على سببه. وبه قال الشافعى والأكثر خلافًا لمالك وأبى ثور، والمزنى (2) والقفال، والدقاق (3) .
(1) راجع المسألة فى: المعتمد 1/ 302، التبصرة ص 144، اللمع ص 21، البرهان 1/ 372، أصول السرخسى 1/ 272، المستصفى 2/ 21، المنخول ص 151، المحصول 1/ 3/ 188، شرح التنقيح ص 216، الإحكام للآمدى 2/ 345، المنتهى ص 79، العضد على ابن الحاجب 2/ 110، الإبهاج 2/ 197، حاشية البنانى 2/ 38، المسودة ص 130، شرح الكوكب 3/ 177، البحر المحيط 3/ 256، تيسير التحرير 1/ 265، فواتح الرحموت 1/ 290، إرشاد الفحول ص 133، نشر البنود 1/ 258، ومذكرة الشيخ -رحمه اللَّه- ص 208.
(2) هو إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن إسحاق أبو إبراهيم. إمام مجتهد زاهد.
من شيوخه: الشافعى، ونعيم بن حماد.
من تلاميذه: اين خزيمة، وابن أبى حاتم، والطحاوى.
من تآليفه: الترغيب في العلم، والمختصر، والمنثور.
ولد عام 175 هـ، وتوفى عام 264 هـ.
وفيات الأعيان 1/ 196، طبقات السبكى 2/ 93، طبقات الشيرازى ص 79، طبقات الأصوليين 1/ 156، والأعلام 1/ 115.
(3) هو أبو بكر محمد بن محمد بن جعفر بن الدقاق. شافعى المذهب، أصولى فقيه عالم بعلوم كثيرة، يلقب بخباط.
من تآليفه: كتاب في الأصول، وشرح المختصر.
ولد عام 306 هـ، وتوفى عام 392 هـ.
طبقات الشيرازى ص 97.
تاريخ بغداد 3/ 229، طبقات الأسنوى 1/ 522.