فهرس الكتاب

الصفحة 302 من 473

مسألة(1)

واختلفوا في عكسها (2) . قال الإمام والمحققون: إنه لا يمتنع نسخ الكتاب بالسنة، وأشار إلى بناء. الخلاف على جواز الاجتهاد للنبى -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم-.

ونازعه الإمام أبو العز وقال: ولو قلنا: كان يقوله من اجتهاده فلا يحمل نسخه للكتاب إلا بسنة يكون مبلغًا فيها، لأن المعلوم من حاله المحافظة على كتاب اللَّه، فلا يتصور الاجتهاد إلا عند عدم الشىء (3) .

(1) راجع المسألة فى: الرسالة ص 106، المعتمد 1/ 424، التبصرة ص 264، اللمع ص 33، العدة 3/ 788، 801، أدب القاضى للماوردى 1/ 343، البرهان 2/ 1307، المنخول ص 292، المستصفى 1/ 80، أصول السرخسى 2/ 67، المحصول 1/ 3/ 519، الإحكام لابن حزم 4/ 617، الإحكام للآمدى 3/ 217، المنتهى لابن الحاجب ص 118، العضد على ابن الحاجب 2/ 195، كشف الأسرار 3/ 175، روضة الناظر 44، المسودة ص 201، شرح الكوكب 3/ 562، شرح التنقيح ص 311، تيسير التحرير 3/ 203، المنهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى 2/ 179، الإبهاج 2/ 270، البحر المحيط 4/ 97، 98، حاشية البنانى 2/ 78، الآيات البينات 3/ 139، فواتح الرحموت 2/ 78، إرشاد الفحول ص 191، نشر البنود 1/ 191، ومذكرة الشيخ -رحمه اللَّه- ص 84.

(2) يعنى المسألة السابقة، وهى في نسخ السنة بالقرآن.

(3) خلاصة المسألة أن فيها أقوالًا:

أحدها: جواز نسخ القرآن بالسنة المتواترة، ووقوعه. وهو مذهب الجمهور.

الثانى: أنه يجوز نسخ القرآن بالسنة المتواترة، وكذلك المشهورة. وبه قال الأحناف.

الثالث: أنه يجوز نسخه بالآحاد. وبه قال بعض الظاهرية، ونسبه لجميعهم ابن حزم في الإحكام. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت