فهرس الكتاب

الصفحة 308 من 473

مسألة(1)

إذا ورد نص واستنبط منه قياس ثم نسخ النص تبعه القياس المستنبط.

وقال أبو حنيفة: لا يبطل القياس، وإن نسخ النص (2) .

فلت: أخذه من صوم عاشوراء (3) عدم وجوب تبييت النية (4) .

وبنى الأبيارى في شرح البرهان الخلاف في هذه المسألة على الخلاف الآتى -

(1) راجع المسألة فى: المعتمد 1/ 437، التبصرة ص 275، العدة 3/ 820، البرهان 3/ 1312، المحصول 1/ 3/ 539، الإحكام للآمدى 3/ 238 المنهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى 2/ 188، روضة الناظر ص 46، المنتهى لابن الحاجب ص 19 1، العضد على ابن الحاجب 2/ 200، المسودة ص 213، 220، شرح الكوكب 3/ 573، البحر المحيط 7/ 114، تيسير التحرير 3/ 215، فواتح الرحموت 2/ 86، إرشاد الفحول ص 193، نشر البنود 1/ 296، ومذكرة الشيخ -رحمه اللَّه- ص 91.

(2) قال في مسلم الثبوت: (إذا نسخ حكم الأصل لا يبقى حكم الفرع وهذا ليس نسخًا، وقيل: يبقى ونسب إلى الحنفية) . قال شارحه: (أشار إلى أن هذه النسبة لم تثبت وكيف لا وقد صرحوا أن النص المنسوخ لا يصح عليه القياس) . فواتح الرحموت 2/ 86، وانظر تيسير التحرير 3/ 215.

(3) عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر محرم على الصحيح. ونقل عن ابن عباس أنه اليوم التاسع منه كما أخرجه عنه سلم في صحيحه 3/ 151.

(4) أخرجه البخارى في كتاب الصوم - باب صيام يوم عاشوراء - 1/ 342 ولفظه عنده: (أمر النبى -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- رجلًا من أسلم أن أذن في الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء) .

وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الصيام - باب من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه - 3/ 151. والنسائى في سننه 4/ 192، والدارمى 2/ 22، والسنن الكبرى للبيهقى 4/ 288.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت