فهرس الكتاب

الصفحة 356 من 473

مسألة(1)

ذهب الجمهور إلى أن الإجماع لابد له من مستند (2) ، فأما إذا لم يستند قول المجمعين إلى دليل فلا يكون حجة، لأن اثبات الحكم بغير دليل لا يجوز.

وذهبت طائفة من المتكلمين إلى أنه يكون حجة إن وفقهم اللَّه تعالى للحق (3) لقوله:"ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند اللَّه حسن" (4) .

(1) راجع المسألة في المعتمد 2/ 520، اللمع ص 48، أصول السرخسى 1/ 301، المستصفى 1/ 123، المحصول 2/ 1/ 265، الإحكام للآمدى 1/ 374، شرح التنقيح ص 339، كشف الأسرار 3/ 263، جمع الجوامع حاشية البنانى 2/ 195، المسودة ص 330، فواتح الرحموت 2/ 238، تيسير التحرير 3/ 254، الإبهاج 2/ 437، العضد على المختصر 2/ 39، غاية الوصول ص 108، البحر المحيط 5/ 7، شرح الكوكب 2/ 259، ونشر البنود 2/ 91.

(2) وهو قول الأئمة الأربعة.

انظر شرح الكوكب 2/ 259، والبحر المحيط 5/ 7.

(3) حكاه القاضى عبد الجبار عن قوم ذكره عنه البصرى في المعتمد 2/ 520، وجعل الآمدى الخلاف في الجواز لا في الوقوع، واعترض عليه المؤلف في البحر بالوقوع، ومثل الرازى في المحصول لوقوع الإجماع لا عن دليل بالإجماع على بيع المراضاة وأجرة الحمام. وانظر البحر 5/ 7، والمحصول 2/ 1/ 265، وإرشاد الفحول ص 79، وبقية المراجع السابقة.

(4) ذكره السخاوى في المقاصد الحسنة عن الإمام أحمد في كتاب السنة ولفظه: (إن اللَّه نظر في قلوب العباد فاختار محمدًا -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- فبعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد فاختار له أصحابًا فجعلهم أنصار دينه ووزراء نبيه، فما رآه المسلمون حسنًا فهو عند اللَّه حسن، وما رآه المسلمون قبيحًا فهو عند اللَّه قبيح) .

قال السخاوى: وهو موقوف حسن.

وكذا أخرجه البزار، والطيالسى، والطبرانى، وأبو نعيم في ترجمة ابن مسعود في الحلية، بل هو عند البيهقى في الاعتقاد من وجه آخر عن ابن مسعود.

انظر المقاصد الحسنة ص 367، كشف الخفاء 2/ 188، مسند أحمد 1/ 379.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت