فهرس الكتاب

الصفحة 379 من 473

قال المقترح في شرحه: لأنه قياس في الأسباب ولا يجوز لغيرهم مخالفتهم.

قال: وهذا الخلاف انبنى على الخلاف في أنه هل يشترط تحقيق المناط في الفرع قطعًا إلى يكتفى بالظن؟ فهؤلاء يشترطون القطع ولا يكتفون بغلبة الظن، فحصل من هذا الخلاف في جواز قياس عن هذا الضرب عليه بناء على أنه قياس في الأسباب.

= أثبت الشارع الحكم، والأحناف غير منكرين لهذا، وحيث قال الأحناف: إن العلة غير مثبتة للحكم لا يريدون بذلك أنها ليست باعثة، وإنما أرادوا أنها غير معرفة لحكم الأصل بالنسبة إلينا، والشافعية غير منكرين له. فاتّضح أن الخلاف في اللفظ لا في المعنى.

وانظر الإحكام للآمدى 3/ 358، تيسير التحرير 3/ 295.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت