فهرس الكتاب

الصفحة 408 من 473

مسألة(1)

الفرق بضرب من ضروب الشبه في صحته وجهان، حكاهما الشيخ أبو إسحاق في الملخص قال: وهما مبنيان على جواز قياس الشبه، فإن لم نجوزه لم يفرق بذلك، وإن جوزناه جاز الفرق بذلك.

(1) لم أر من تعرض لهذه المسألة حتى المؤلف -رحمه اللَّه- لم يبحثها في البحر المحيط، وقد تقدم الكلام في قياس الشبه في مسألة: (اختلفوا في أن قياس الشبه إذا عدم قياس العلة هل هو من مسالك العلة أم لا؟ ) . وحررنا الأقوال هناك، وأحلنا على المراجع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت