فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
اختلف في جواز التعليل بالمحل أو جزئه (2) على ثلاثة مذاهب:
أحدها: الجواز فيهما.
والثانى: المنع فيهما.
والثالث: واختاره الآمدى المنع في المحل والجواز في جزئه (3) .
والخلاف كما قاله الهندى يلتفت على الخلاف في جواز التعليل بالقاصرة بل هو هو، فإن جوز ذلك جاز هذا وإلا فلا، ولها التفات آخر على تفسير العلة (4) .
(1) راجع المسألة فى: المحصول 2/ 2/ 386، الإحكام للآمدى 3/ 288، المنتهى لابن الحاجب ص 24، العضد على المختصر 2/ 217، الإبهاج 3/ 149، المنهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى 3/ 102، شرح التنقيح ص 405، والبحر المحيط 5/ 120.
(2) التعليل بالمحل مثل: الذهب ربوى لكونه ذهبًا، والتعليل بالجزء مثاله: تعليل خيار الرؤية في بيع الغائب بكونه عقد معارضة، فإن عقد المعاوضة جزء محل الحكم وهو البيع.
وانظر المنهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى 3/ 102، وشرح التنقيح ص 405.
(3) قال السبكى في الإبهاج: (وقول الآمدى: المختار التفصيل وهو امتناع ذلك في المحل دون الجزء ليس مذهبًا ثالثًا، لأن مراده الجزء العام بدليل قوله -بعد ذلك-: وأما الجزء فلا يمتنع التعليل به لاحتمال عمومه للأصل والفرع) . انظر 3/ 149، وانظر الإحكام للآمدى 3/ 189.
(4) قارنه بما في البحر المحيط 5/ 120.