فهرس الكتاب

الصفحة 447 من 473

= السادس: يجوز له التقليد فيما يخصه دون ما يفتى به. حكاه ابن القاص عن ابن سريج.

السابع: يجوز له أن يقلد فيما يخصه إذا خشى فواته باشتغاله بالحادثة. وهو رأى ابن سريج.

الثامن: أنه يجوز للقاضى دون غيره. وقال إمام الحرمين بالوقف.

والراجح في نظرى المذهب الأول.

وانظر المراجع السابقة لترى الأقوال وأدلتها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت