فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 447 من 473
= السادس: يجوز له التقليد فيما يخصه دون ما يفتى به. حكاه ابن القاص عن ابن سريج.
السابع: يجوز له أن يقلد فيما يخصه إذا خشى فواته باشتغاله بالحادثة. وهو رأى ابن سريج.
الثامن: أنه يجوز للقاضى دون غيره. وقال إمام الحرمين بالوقف.
والراجح في نظرى المذهب الأول.
وانظر المراجع السابقة لترى الأقوال وأدلتها.
حجم الخط: