فهرس الكتاب

الصفحة 12 من 450

يستفاد منه

1 -الأمر بالاستنشاق في الوضوء وبظاهره استدل، من أوجبه ومن حمل الأمر على الندب استدل بالإحالة في حديث"توضأ كما أمرك الله"على الآية وليس فيها ذكر الاستنشاق.

2 -أن الاستنشاق غير الاستنثار لاقتضاء الجمع بينها في حديث واحد التغاير.

3 -جواز استعمال الأحجار في الاستطابة والأمر بالإيتار فيها وحديث سلمان عند مسلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم -"نهى عن الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار"يبين المراد بالإيتار.

4 -الأمر بغسل اليدين قبل إدخالها في الإناء في ابتداء الوضوء عند الاستيقاظ من النوم وخص أحمد بن حنبل وجوبه بنوم الليل لقوله - صلى الله عليه وسلم -"باتت يده"وتؤيده رواية أبي داود والترمذي"إذا قام أحدكم من الليل"وأما غسل اليدين في ابتداء الوضوء لمن لم يقم من النوم فقد أثبتته النصوص الواردة في صفة وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم -.

5 -الفرق بين ورود الماء على النجاسة وبين ورود النجاسة على الماء لأن النهي عن إدخالها في الإناء قبل غسلها يقتضي أن ورود النجاسة على الماء مؤثر فيه.

6 -الأخذ بالوثيقة والعمل بالاحتياط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت