فهرس الكتاب

الصفحة 13 من 450

5 -الحديث الخامس عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يبولن أَحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، ثم يغتسل منه"ولمسلم:"لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب".

راويه

أبو هريرة - رضي الله عنه -.

مفرداته

الدائم: فسر في نفس الحديث بأنه الذي لا يجري.

ثم يغتسل: برفع اللام على المشهور على تقدير"ثم هو يغتسل".

يستفاد منه

1 -النهي عن الاغتسال في الماء الراكد بعد البول فيه وأما النهي عن البول في الماء الراكد فقط فقد ثبت في حديث جابر عند مسلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم -"نهى عن البول في الماء الراكد".

2 -نهي الجنب عن الاغتسال في الماء الدائم.

3 -أن الماء الجاري بخلاف الدائم لأنه إذا خالطته النجاسة دفع الجزء الذي يليه وصار في معنى المستهلك ويخلفه الطاهر الذي لم يخالط النجس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت