فهرس الكتاب

الصفحة 361 من 450

خلاها: بفتح الحاء والقصر وفى رواية بالمد الرطب من نباتها.

لمنشد: لمعرف.

ومن قتل له قتيل: من قتل له قريب كان حيا فصار قتيلا بذلك القتل.

يدى: يعطى القاتل أو أولياؤه لأولياء المقتول الدية.

أبو شاه: صحابى فارسى من فرسان الفرس الذين بعثهم كسرى إلى اليمن.

اكتبوا لأبى شاه: هذه الخطبة.

العباس: ابن عبد المطلب عم النبى صلى اللَّه عليه وسلم الصحابى المشهور.

الإذخر: برفع"الإذخر"على البدل مما قبله ويجوز النصب على الاستثناء وهو المختار هنا للتراخى والإذخر نبت معروف طيب الرائحة.

نجعله في بيوتنا: للتسقيف فوق الخشب.

وقبورنا: لنسد به فرج اللحد المتخللة بين اللبنات.

يستفاد منه

1 -تعظيم حرمة مكة وتحريم القتال فيها وعضد شجرها واختلاء خلاها وقطع شوكها والتقاط لقطتها إلا لمنشد.

2 -أن فتح مكة كان عنوة فإن التسليط الذى وقع للرسول صلى اللَّه عليه وسلم مقابل الحبس الذى وقع للفيل وهو الحبس عن القتال.

3 -تخير من قتل له قتيل بين القصاص وبين أخذ الدية.

4 -جواز كتابة الحديث وذلك لأن النبى صلى اللَّه عليه وسلم أذن فيها لأبى شاه.

333 -الحديث السادس: عن عمر بن الخطاب رضى اللَّه عنه"أنه استشار الناس في إملاص المرأة [1] ، فقال المغيرة بن شعبة: شهدت النبى صلى اللَّه عليه وسلم قضى فيه بغرة -عبد، أو أمه- فقال: لتأتين بمن يشهد معك، فشهد معه محمد بن مسلمة".

(1) بالهمزة قال النووى: وفى جميع نسخ مسلم"ملاص"بكسر الميم وتخفيف اللام وبصاد مهملة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت