فهرس الكتاب

الصفحة 362 من 450

راويه

عمر بن الخطاب رضى اللَّه عنه

مفرداته

استشار الناس: طلب ما عندهم من العلم وهل سمع أحد منهم من الرسول صلى اللَّه عليه وسلم شيئًا.

فى إملاص المرأة: أن تلقى جنينها ميتًا.

المغيرة بن شعبة الثقفى: صحابى مشهور أسلم قبل الحديبية وولى إمرة البصرة ثم الكوفة

قضى: حكم

بغرة عبد: رواية العامة بالإضافة وغيرهم بالتنوين وهى أوجه لأن ما بعد قوله"بغرة"بيان للغرة.

أو أمة: أو هنا للتنويع وهو الأظهر.

محمد بن مسلمة: الأنصارى صحابى مشهور من فضلاء الصحابة مات بعد الأربعين.

يستفاد منه

1 -سؤال الإمام عن الحكم إذا كان لا يعلمه أو كان عنده شك وأراد الاستثبات

2 -أن الوقائع الخاصة قد تخفى على الأكابر ويعلمها من هو دونهم وذلك بصد في وجه من يغلو من المقلدين إذا استدل عليه بحديث فقال: لو كان صحيحا لعلمه فلان مثلا فإنه إذا جاز خفاء العالم الخاص عن أكابر الصحابة فهو على غيرهم أجوز.

3 -إثبات غرة الجنين وكون الواجب فيه غرة عبد أو أمة وذلك إذا ألقته ميتا بسبب الجنابة.

4 -طلب العدد في الرواية لزيادة الاستظهار ولا يوجب ذلك اعتبار العدد في كل رواية جمعًا بين صنيع عمر وبين الأحاديث الكثيرة التى نصت على قبول خبر الواحد.

334 -عن أبى هريرة رضى اللَّه عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر، فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى النبى صلى اللَّه عليه وسلم فقضى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: أن دية جنينها غرق -عبد، أو وليدة- وقضى بدية المرأة على عاقلتها، وورثها

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت