3 -أن من حلف على فعل شئ أو على تركه وكان الحنث خيرًا من التمادى على اليمين استحب له الحنث وتلزمه الكفارة وتعمد الحنث في هذه الحالة يعتبر طاعة لا معصية
4 -تقديم ما يقتضى الحنث على الكفارة بناء على أن معنى قوله عليه السلام"وتحللتها"التكفير عنها.
350 -الحديث الثالث: عن عمر بن الخطاب رضى اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم"إن اللَّه ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم".
ولمسلم [1] :"فمن كان حالفًا فليحلف باللَّه أو ليصمت".
وفى رواية قال عمر:"فواللَّه ما حلفت بها منذ سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم ينهى عنها، ذاكرًا ولا آثرًا".
راويه
عمر بن الخطاب رضى اللَّه عنه
مفرداته
باللَّه: بهذا الاسم أو بغيره من أسماءه وصفاته.
ليصمت: ليسكت
عمر: ابن الخطاب الخليفة الراشد
ذاكرًا: عامدًا قائلًا لها من قبل نفسى
ولا آثرا: ولا حاكيًا عن غيرى أنه حلف بها.
يستفاد منه
1 -النهى عن الحلف بالآباء وبكل مخلوق والسر في ذلك أن الحلف بالشئ يقتضى تعظيمه والعظمة في الحقيقة إنما هى للَّه وحده.
2 -مشروعية الحلف باللَّه وليس المراد لفظ"اللَّه"بخصوصه بل المراد كل ما يطلق على اللَّه من أسمائه الحسنى وصفاته العليا.
(1) عزو هذه الرواية لمسلم على المصنف فيه نقدان أحدها: أنها ليست من أفراد مسلم كما تدل عليه عبارة المصنف الثانى: أنها ليست من مسند عمر بل مسند ابنه عبد اللَّه ابن عمر. اهـ ملخصًا من"العدة".