فهرس الكتاب

الصفحة 386 من 450

3 -أن من حلف على فعل شئ أو على تركه وكان الحنث خيرًا من التمادى على اليمين استحب له الحنث وتلزمه الكفارة وتعمد الحنث في هذه الحالة يعتبر طاعة لا معصية

4 -تقديم ما يقتضى الحنث على الكفارة بناء على أن معنى قوله عليه السلام"وتحللتها"التكفير عنها.

350 -الحديث الثالث: عن عمر بن الخطاب رضى اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم"إن اللَّه ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم".

ولمسلم [1] :"فمن كان حالفًا فليحلف باللَّه أو ليصمت".

وفى رواية قال عمر:"فواللَّه ما حلفت بها منذ سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم ينهى عنها، ذاكرًا ولا آثرًا".

راويه

عمر بن الخطاب رضى اللَّه عنه

مفرداته

باللَّه: بهذا الاسم أو بغيره من أسماءه وصفاته.

ليصمت: ليسكت

عمر: ابن الخطاب الخليفة الراشد

ذاكرًا: عامدًا قائلًا لها من قبل نفسى

ولا آثرا: ولا حاكيًا عن غيرى أنه حلف بها.

يستفاد منه

1 -النهى عن الحلف بالآباء وبكل مخلوق والسر في ذلك أن الحلف بالشئ يقتضى تعظيمه والعظمة في الحقيقة إنما هى للَّه وحده.

2 -مشروعية الحلف باللَّه وليس المراد لفظ"اللَّه"بخصوصه بل المراد كل ما يطلق على اللَّه من أسمائه الحسنى وصفاته العليا.

(1) عزو هذه الرواية لمسلم على المصنف فيه نقدان أحدها: أنها ليست من أفراد مسلم كما تدل عليه عبارة المصنف الثانى: أنها ليست من مسند عمر بل مسند ابنه عبد اللَّه ابن عمر. اهـ ملخصًا من"العدة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت