فهرس الكتاب

الصفحة 387 من 450

3 -المبالغة في الاحتياط، وأن لا يجرى على اللسان ما صورته صورة الممنوع شرعًا لأن الحاكى عن غيره ليس عليه شئ.

4 -فضيلة عمر بن الخطاب رضى اللَّه عنه لشدة امتثاله أمر الرسول صلى اللَّه عليه وسلم.

351 -الحديث الرابع: عن أبى هريرة رضى اللَّه عنه عن النبى صلى اللَّه عليه وسلم قال"قال سليمان بن داود عليهما السلام: لأطوفن الليلة على سبعين امرأة، تلد كل امرأة منهن غلامًا يقاتل في سبيل اللَّه. فقيل له: قل إن شاء اللَّه، فلم يقل، فطاف بهن، فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان، قال: فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: لو قال إن شاء اللَّه: لم يحنث، وكان دركا لحاجته".

راويه

أبو هريرة رضى اللَّه عنه.

مفرداته

سليمان بن داود: نبى بن نبى عليهما السلام.

لأطوفن: اللام جواب قسم كأنه قال واللَّه لأطوفن بدليل الحنث في قول النبى صلى اللَّه عليه وسلم لم يحنث لأن ثبوت الحنث ونفيه يدل على سبق اليمين.

تلد كل امرأة: فيه حذف تقديره فتعلق فتحمل فتلد.

يقاتل في سبيل اللَّه: في حذف تقديره فينشأ فيتعلم الفروسية فيقاتل.

فقيل له: قال له الملك.

فلم يقل: لم ينطق بلفظ إن شاء اللَّه بلسانه بل نسى بضم النون وتشديد السين وليس المراد أنه غفل عن التفويض إلى اللَّه بقلبه فإن ذلك مستمر له.

لم يحنث: المراد بعدم حنثه وقوع ما أراده.

دركا: بفتح المهملة والراء لحاقا، وقوله: وكان ذلك دركا لحاجته بمثابة التأكيد لقوله"لم يحنث".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت