فهرس الكتاب

الصفحة 425 من 450

383 -الحديث الثالث: عن عبد اللَّه بن عباس رضى اللَّه عنهما قال"بلغ عمر: أن فلانًا باع خمرًا، فقال: قاتل اللَّه فلانًا، ألم يعلم أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: قال اللَّه اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها؟".

راويه

عبد اللَّه بن عباس رضى اللَّه عنهما.

مفرداته

عمر: بن الخطاب الخليفة الراشد.

فلانا: سمرة بن جندب الصحابى رضى اللَّه عنه.

باع خمرًا: وكان سمرة يعلم تحريم الخمر ولا يعلم تحريم بيعها.

فقال: أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى اللَّه عنه.

قاتل اللَّه فلانًا: لم يرد بها عمر ظاهرها بل هى كلمة تقولها العرب عند إرادة الزجر، فقالها في حقه تغليظًا عليه.

قاتل اللَّه اليهود: لعنهم.

حرمت عليهم الشحوم: حرم عليهم أكلها إذ لو حرم عليهم بيعها لم يكن لهم حيلة فيما صنعوه من إذابتها.

فجملوها: بفتح الجيم وتخفيف الميم أذابوها.

يستفاد منه

1 -إقالة ذوى الهيئات زلاتهم لأن عمر اكتفى بتلك الكلمة عن مزيد عقوبة ونحوها.

2 -تحريم بيع الخمر.

3 -استعمال الصحابة القياس في الأمور لأن عمر قاس تحريم بيع الخمر عند تحريمها على بيع الشحوم عند تحريمها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت