-عليه السلام- حين سئل: أنتوضأ بماء البحر في حال الحاجة؟ قال:"هُو الطَّهُورُ مَاؤُه"1.
وقال مالك2، وبعض الشافعية3: يسقط عمومه:
= عن الميتة وهي ليست مسئولًا عنها، فهذا لا خلاف في عمومه.
النوع الثاني: أن يكون أعم من السؤال بالنسبة للحكم المسئول عنه فقط، مثل ما روي أنه -صلى الله عليه وسلم- سئل عن ماء بئر بضاعة، وهي بئر تلقي فيها الحيض والنجاسات، فأجاب:"الماء طهور لا ينجسه شيء"فهذا النوع هو محل الخلاف.
انظر: الإحكام للآمدي"2/ 318"، العدة"2/ 596 وما بعدها"إرشاد الفحول للشوكاني"1/ 480 وما بعدها".
1 أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء البحر، من حديث أبي هريرة مرفوعًا بلفظ:"هو الطهور ماؤه، الحل ميتته".
كما أخرجه الترمذي: كتاب الطهارة، باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور، وابن ماجه: كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء البحر، والنسائي: كتاب الطهارة، باب ماء البحر.... كذلك أخرجه الدارقطني، والدارمي، ومالك في الموطأ، والشافعي، والبيهقي وغيرهم، من طريق أبي هريرة وغيره.
انظر: تلخيص الحبير"1/ 9 وما بعدها"نصب الراية"1/ 96 وما بعدها"
2 الصحيح في النقل عن مالك أنه مع الجمهور، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
قال صاحب مراقي السعود:
.... ودع ضمير البعض والأسبابا
قال الشيخ الشنقيطي في نثر الورود على مراقي السعود"1/ 309":"هذه أربع مسائل اختلف في التخصيص بهان والمعتمد عدم التخصيص...."ثم قال: الثانية: سبب النزول لا يخصص العام النازل فيه....""
3 كالمزني، صاحب الإمام الشافعي، والقفال، والدقاق. وقال إمام الحرمين: إنه =