فهرس الكتاب

الصفحة 14 من 80

قاعدة: أى أمر في القرآن أو السنة فهو على الوجوب ( فرض) ، ما لم تصرفه قرينة الى الإستحباب ( السنة ) ، وأى نهى في القرآن أو السنة فهو على التحريم ، ما لم تصرفه قرينة الى الكراهة .

وقد عُبّر عن تِلك القاعدة بتعبيرات مُختلفة:

1-الشيخ محمد سليمان الأشقر (1) : الأمر يدل على الوجوب إلا أن يمنعه مانع.

2-العلامة الشنقيطى (2) : والحق أن الأمر على الوجوب إلا بدليل صارف عنه.

(1) الواضح في أصول الفقه صـ 115

(2) مُذكرة في أصول الفقه صـ229

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت