قاعدة: أى أمر في القرآن أو السنة فهو على الوجوب ( فرض) ، ما لم تصرفه قرينة الى الإستحباب ( السنة ) ، وأى نهى في القرآن أو السنة فهو على التحريم ، ما لم تصرفه قرينة الى الكراهة .
وقد عُبّر عن تِلك القاعدة بتعبيرات مُختلفة:
1-الشيخ محمد سليمان الأشقر (1) : الأمر يدل على الوجوب إلا أن يمنعه مانع.
2-العلامة الشنقيطى (2) : والحق أن الأمر على الوجوب إلا بدليل صارف عنه.
(1) الواضح في أصول الفقه صـ 115
(2) مُذكرة في أصول الفقه صـ229