من القاعدة السالفة الذكر يتبين أن الأمر على الوجوب مالم تصرفه قرينة إلى الإستحباب .
مثال 1: قال تعالى: { وأشهدوا إذا تبايعتم } ( البقرة: 282) ،
فالأمر هنا على الوجوب (الفرض) إلا أنه صرفته قرينة وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم ، حيث اشترى من أعرابي فرسا ولم يشهد عليه أحد .
مثال 2: قوله تعالى { اعملوا ما شئتم } ( فصلت: 40 )
فهو أمر يفيد الوجوب صرفته قرينة وهو أن هذا الأسلوب في القرآن يأتي للتهديد (2)
(1) التأسيس محمد مصطفى سلامة
(2) (( إرشاد الفحول ) )وقد ذكر الشوكاني 26 استعمالًا لصيغة الأمر .