فهنا النهي على التحريم لأنه يحرم على المسلم الشرب قائما إلا أن هذا النهي صرفته قرينة من التحريم إلى الكراهة وهي ( شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما ) ، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
(( سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم ) )
( رواه البخاري ومسلم )
قال الإمام النووي (1) : والنهي هنا محمول على الكراهة .
قال الإمام ابن حجر (2) : والذي يظهر أن أحاديث شربه قائما على الجواز وأحاديث النهي تحمل على الإستحباب والحث على ما هو أولى .
(1) (( صحيح مسلم شرح النوو ى ) )المجلد التاسع
(2) (( فتح الباري شرح صحيح البخاري ) )الجزء العاشر نقلًا عن المازري