دليل من الشرع يُجيز لنا إزالتها وبما أنه قد ورد دليل يُجيز ذلك فعِندئذ يجوز لنا حلقها .
أما اللحية فالأصل في حلقها الحُرمة حتى يرد دليل يُجيز لنا حلقها ويما أنه لم يرد أى دليل في الشرع يُجيز لنا حلقها فعندئذ يكون حلقها مُحرّما .
ولو لم يرد أى دليل على حُرمة حلق اللحية سوى هذا لكفانا ولكن تعددت الأدلة .
قال العلامة الألبانى: ومما لا ريب فيه عند من سلمت فطرته وحسنت طويته أن الأدلة السالفة .. يعنى: