قال الفاضي أبو محمَّد رحمه الله: غسل الميت المسلم واجب وصفته كصفة غسل الجنابة. ويجتهد في تنظيفه وإزالة الأذى عنه على الميسور.
ويستحب الوتر على قدر [2] ما يحتاج إليه، بماء وسدر. وفي الآخرة كافور. وتنزع ثيابه وتستر عورته. وإن احتيج إلى مباشرتها فبخرقة إلا أن يضطر إلى إخراج شيء بيده فيجوز. ويعصر بطنه (عصرًا خفيفًا) [3] ليخرج ما هنالك من أذى ويرفق به في كل ذلك [4] ولا يزال عنه شيء من خلقته من ظفر أو شعر من عانة أو غيرها.
قال الفقيه الأمام رحمه الله تعالى: يتعلق بهذا الفصل ستة أسئلة: منها أن يقال:
1 -لِمَ قال غسل الميت المسلم واجب؟.
2 -ولمَ أمر أن يجتهد في تنظيفه؟.
3 -ولمَ استحب الوتر على صفة ما ذكره؟.
4 -وما الحكم في تجريده؟.
5 -ولمَ لم تقلم أظفاره؟.
6 -وهل ينجس بالموت؟.
(1) من هنا كان الاعتماد على نسخة المكتبة الوطنية المشار إليها بـ -و- لأننا لم نظفر بنسخة أخرى.
(2) قدر = ساقطة -و-.
(3) ما بين القوسين أثبته الغاني وساقط من نسخة -و-غ-.
(4) ويرفق به في ذلك -و-