فهرس الكتاب

الصفحة 939 من 3227

قال القاضي أبو محمَّد رحمه الله: وهي فرض على الأعيان.

قال الفقيه الإِمام رضي الله عنه: يتعلق بهذا الفصل ثلاثة أسئلة. منها أن يقال:

1 -ما الدليل على كونها فرضًا على الجملة؟.

2 -وما الدليل على كونها على الأعيان؟.

3 -وهل فرضها أصلي أم لا؟.

فالجواب عن السؤال الأول: أن يقال: أما الدليل على كونها فرضًا على الجملة فقوله تعالى: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} [1] . فأمر بالسعي إليها. وظاهر الأمر الوجوب. وقد عقبه بما يدل على الوجوب فقال: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا} [2] . وظاهر هذا التوبيخ على الخروج عنه - صلى الله عليه وسلم -وهو يخطب. وقد خرّج أصحاب الصحيح أن غيرًا أقبلت من الشام بطعام والنبي - صلى الله عليه وسلم - قائم يخطب، فانقلبوا [3] إليها حتى لم يبق معه - صلى الله عليه وسلم - إلا إثنا عشر رجلًا فأنزل الله تعالى الآية [4] . وفي الصحيح قال - صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على

(1) سورة الجمعة، الآية: 9.

(2) سورة الجمعة، الآية: 11.

(3) فالتفتوا.

(4) البخاري عن جابر: أقبلت عير يوم الجمعة ونحن مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فثار الناس إلا إثنا عشر رجلًا فأنزل الله: {وإذا رأوا تجارة أو لهوًا} . فتح الباري ج 10ص 268.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت