ذكره في المدوّنة يتعلّق بما نحن فيه. فقال فيمن باع عبدًا بشرط أن يعتقه المشتري: إنّ ذلك جائز.
قال الإِمام رحمه الله يتعلّق بهذا الفصل سبعة أسئلة، منها أن يقال:
1 -ما تقسيم الشّروط المقارنة للبيع؟.
2 -وما حكم هذا الشّرط للعتق هل يفسد البيع أم لا؟.
3 -وهل يجبر المشتري على إيقاع العتق؟.
4 -وهل يجوز اشتراط الانتقاد في هذا البيع؟.
5 -وهل يجوز تأخير العتق؟.
6 -وما حكمه إن فات المبيع قبل إيقاع هذا الشّرط؟.
7 -وما حكم البيع بشرط تحجير ممنوع منه؟.
فالجواب عن السؤال الأوّل أن يقال: حكم الشّروط المقارنة للبيع ثلاثة أنواع:
1 -إمّا أن يكون من مقتضى العقد.
2 -أو من مصلحته.
3 -أو ليس من مقتضاه ولا من مصلحته.
والّذي من مقتضاه ثلاثة أقسام أيضًا:
1 -وجوب التّسليم للبيع.
2 -والقيام بالعيب.
3 -والمطالبة بردّ العوض عند انتقاض البيع.