فهرس الكتاب

الصفحة 1702 من 3227

ذكره في المدوّنة يتعلّق بما نحن فيه. فقال فيمن باع عبدًا بشرط أن يعتقه المشتري: إنّ ذلك جائز.

قال الإِمام رحمه الله يتعلّق بهذا الفصل سبعة أسئلة، منها أن يقال:

1 -ما تقسيم الشّروط المقارنة للبيع؟.

2 -وما حكم هذا الشّرط للعتق هل يفسد البيع أم لا؟.

3 -وهل يجبر المشتري على إيقاع العتق؟.

4 -وهل يجوز اشتراط الانتقاد في هذا البيع؟.

5 -وهل يجوز تأخير العتق؟.

6 -وما حكمه إن فات المبيع قبل إيقاع هذا الشّرط؟.

7 -وما حكم البيع بشرط تحجير ممنوع منه؟.

فالجواب عن السؤال الأوّل أن يقال: حكم الشّروط المقارنة للبيع ثلاثة أنواع:

1 -إمّا أن يكون من مقتضى العقد.

2 -أو من مصلحته.

3 -أو ليس من مقتضاه ولا من مصلحته.

والّذي من مقتضاه ثلاثة أقسام أيضًا:

1 -وجوب التّسليم للبيع.

2 -والقيام بالعيب.

3 -والمطالبة بردّ العوض عند انتقاض البيع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت