بسم الله الرحمن الرحيم
صلّى الله على سيّدنا محمَّد وآله وصحبه وسلّم تسليمًا
قال القاضي أبو محمَّد، رضي الله عنه:
وإذا كان نصراني عند نصرانيّ [1] فأسلم بيع عليه.
وإذا ابتاع النّصراني عبدًا مسلمًا لم يجز، وفسخ العقد. وقيل: يصح ويجبرُ على بيعه.
قال الإِمام، رضي الله عنه، يتعلّق بهذا الفصل عشرة أسئلة، رأينا أن نقدّم منها ما قدم في المدوّنة الكلام عليه. فمنها أن يقال:
1 -هل يجوز السّفر لبلد الحرب للتّجارة؟
3 -وهل يجوز أن يبايعوا فيما يكون لهم به قوّة على المسلمين؟
3 -وهل يجوز أن يبتاع بعضهم بعضًا؟
4 -وهل يجوز للكافر أن يشتري عبدًا مسلمًا؟
5 -وما حكم عبد الكافر يسلم؟
6 -وهل يجوز للمسلم أن يملك مَن بينه وبينه هدنة من الكفّار؟
(1) في غ، والغاني: وإذا كان للنصراني عبدٌ نصراني.