فهرس الكتاب

الصفحة 2155 من 3227

بسم الله الرحمن الرحيم

صلّى الله على سيّدنا محمَّد وآله وصحبه وسلّم تسليمًا

كتاب التّجارة إلى أرض الحرب

قال القاضي أبو محمَّد، رضي الله عنه:

وإذا كان نصراني عند نصرانيّ [1] فأسلم بيع عليه.

وإذا ابتاع النّصراني عبدًا مسلمًا لم يجز، وفسخ العقد. وقيل: يصح ويجبرُ على بيعه.

قال الإِمام، رضي الله عنه، يتعلّق بهذا الفصل عشرة أسئلة، رأينا أن نقدّم منها ما قدم في المدوّنة الكلام عليه. فمنها أن يقال:

1 -هل يجوز السّفر لبلد الحرب للتّجارة؟

3 -وهل يجوز أن يبايعوا فيما يكون لهم به قوّة على المسلمين؟

3 -وهل يجوز أن يبتاع بعضهم بعضًا؟

4 -وهل يجوز للكافر أن يشتري عبدًا مسلمًا؟

5 -وما حكم عبد الكافر يسلم؟

6 -وهل يجوز للمسلم أن يملك مَن بينه وبينه هدنة من الكفّار؟

(1) في غ، والغاني: وإذا كان للنصراني عبدٌ نصراني.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت