فهرس الكتاب

الصفحة 3033 من 3227

{بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}

وصلِّ الله على سيدنا محمَّد وسلم

كتاب الاستحقاق

قال القاضي أبو محمَّد عبد الوهاب، رحمه الله تعالى ورضي عنه، في

فصل تضمن أحكام الاستح قال:

ومن بني أرضا أو غرسها، ثم جاء مستحقها، فلا يخلو الباني أو الغارس

أن يكون غاصبا، أو مبتاعا - من غاصب، أو محيا مواتا.

فأما الغاصب فللمالك أخذه (بقلع أو بغرس) [1] أو دفع قيمته [2] إليه

مقلوعا بعد حط أجرة القلع.

وأما المبتاع من غاصب فلا يخلو أن يكون عالمًا بأن البائع غاصب أو غير

عالم:

فإن كان عالمًا فحكمه حكم الغاصب. وإن كان غير عالم فالملك لمالكه، ويدفع إلى الباني أو [3] الغارس قيمة العمارة قائمة. فإن أبي دفع الآخر إليه قحمة أرضه براحًا. فإن أبى كانا شريكين بقدر قيمة اليراح براحًا وقيمة العمارة قائمة.

(1) هكذا في النسختين. وفي المغربية: يقلع بنائه وغرسه. وفي الغاني: بُنيانه.

(2) في الغاني: قيمة

(3) في المغربية: والغارس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت