فهرس الكتاب

الصفحة 201 من 3227

قال القاضي رحمه الله:"و [1] يجب الغسل على الرجل بشيئين. إنزال [2] الماء الدافق عن لذة [3] في نوم أو يقظة. فإن عري عن اللذة فلا غسل عليه. والإيلاج [4] في قبل أو دبر [5] . وعلى المرأة بهذين وبشيئين آخرين [6] وهما الحيض والنفاس وخروج [7] الولد، وعليهما بإسلام الكافر منهما."

قال الإِمام رضي الله عنه: يتعلق بهذا الفصل ستة أسئلة منها أن يقال:

1 -ما دليل [8] وجوب الغسل من الماء الدافق؟.

2 -ولِمَ سقط الغسل فيه إذا عري من اللذة؟.

3 -ولم وجب بالإيلاج؟.

4 -ولم وجب بالحيض والنفاس؟.

5 -وما معنى ذكره خروج الولد مع ذكره النفاس؟.

6 -ولم وجب على الكافر؟.

فالجواب عن السؤال الأول: أن يقال: إنما وجب الغسل بإنزال الماء

(1) الواو ساقطة -الغاني.

(2) أثر -و-.

(3) اللذة - الغاني.

(4) بالحشفة - الغاني.

(5) أو في دبر -ح-.

(6) ساقطة -و-.

(7) وهو خروج - الغاني.

(8) ما الدليل على -و-.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت