قال القاضي رحمه الله:"و [1] يجب الغسل على الرجل بشيئين. إنزال [2] الماء الدافق عن لذة [3] في نوم أو يقظة. فإن عري عن اللذة فلا غسل عليه. والإيلاج [4] في قبل أو دبر [5] . وعلى المرأة بهذين وبشيئين آخرين [6] وهما الحيض والنفاس وخروج [7] الولد، وعليهما بإسلام الكافر منهما."
قال الإِمام رضي الله عنه: يتعلق بهذا الفصل ستة أسئلة منها أن يقال:
1 -ما دليل [8] وجوب الغسل من الماء الدافق؟.
2 -ولِمَ سقط الغسل فيه إذا عري من اللذة؟.
3 -ولم وجب بالإيلاج؟.
4 -ولم وجب بالحيض والنفاس؟.
5 -وما معنى ذكره خروج الولد مع ذكره النفاس؟.
6 -ولم وجب على الكافر؟.
فالجواب عن السؤال الأول: أن يقال: إنما وجب الغسل بإنزال الماء
(1) الواو ساقطة -الغاني.
(2) أثر -و-.
(3) اللذة - الغاني.
(4) بالحشفة - الغاني.
(5) أو في دبر -ح-.
(6) ساقطة -و-.
(7) وهو خروج - الغاني.
(8) ما الدليل على -و-.