فهرس الكتاب

الصفحة 1641 من 3227

بسم الله الرحمن الرحيم

صلّى الله على سيّدنا محمّد وآله وصحبه وسلّم تسليما

كتاب البيوع الفاسدة[1]

قال القاضي أبو محمَّد عبد الوهاب رحمه الله: كتاب البيوع.

كلّ بيع فالأصل فيه الجواز، إلاّ ما تعلّق به ضرب من ضروب المنع.

وفساد البيع يكون بوجوه:

1 -منها ما يرجع إلى المبيع،

2 -ومنها ما يرجع إلى الثّمن،

3 -ومنها ما يرجع إلى المتعاقدين،

4 -ومنها ما يرجع إلى صفة العقد،

5 -ومنها ما يرجع إلى الحال الّتي وقع فيها البيع [2] .

وربّما انفرد بعض هذه الأقسام بنفسه وربّما تداخلت.

فأمّا ما يرجع إلى المبيع فككونه [3] مِمّا لا يصحّ بيعه، وذلك كبيع الحرّ والخمر والخنزير في حقّ المسلم، وبيع النّجاسات وما لا منفعة فيه كخشاش الأرض والكلاب. واختلف فيما يجوز الانتفاع به منها.

وما [4] يرجع إلى الثّمن فككونه مِمّا لا يصحّ المعاوضة بجنسه. ويرجع ذلك إلى أنّه لا يصحّ بيعه.

قال الإِمام رحمه الله: يتعلّق بهذا الفصل اثنا عشر سؤالًا منها أن يقال:

(1) هكذا في النسختين، وفي التلقين: كتاب البيوع.

(2) هكذا في النسختين، وفي نسختي التلقين: العقد.

(3) في التلقين: عند الغاني: فبكونه، وفي المغربية: فلكونه.

(4) وفي نسخة الغاني: وأما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت