فهرس الكتاب

الصفحة 2365 من 3227

{بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}

صلى الله على سيدناْ محمَّد وسلم

كتاب الحوالة

قال القاضي أبو محمَّد عبد الوهاب رحمه الله تعالى:

معنى الحوالة تحويل الحق من ذمة إلى ذمة تبرأ بها [1] الأولى، ما لم يكن غرورًا [2] من عيب [3] للثانية وتشتغل الثانية، ويعتبر فيها رضي المحيل والمحال دون المحال عليه، ولا رجوع فيها وإن تلف الحق إلا بالغرور.

قال الفقيه الإِمام رحمه الله تعالى ورضي عنه:

يتعلق بهذا الفصل ثمانية أسئلة، منها أن يقال:

1 -ما الدليل على جواز الحوالة؟

2 -وهل يعتبر فيها رضا المحال أو المحال عليه؟

3 -وما شروط جوازها؟

(1) في المغربية: منها.

(2) في المغربية: غرر. وفي الغاني: غارًّا.

(3) في الغاني: غيْبة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت