{بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}
صلى الله على سيدناْ محمَّد وسلم
كتاب الحوالة
قال القاضي أبو محمَّد عبد الوهاب رحمه الله تعالى:
معنى الحوالة تحويل الحق من ذمة إلى ذمة تبرأ بها [1] الأولى، ما لم يكن غرورًا [2] من عيب [3] للثانية وتشتغل الثانية، ويعتبر فيها رضي المحيل والمحال دون المحال عليه، ولا رجوع فيها وإن تلف الحق إلا بالغرور.
قال الفقيه الإِمام رحمه الله تعالى ورضي عنه:
يتعلق بهذا الفصل ثمانية أسئلة، منها أن يقال:
1 -ما الدليل على جواز الحوالة؟
2 -وهل يعتبر فيها رضا المحال أو المحال عليه؟
3 -وما شروط جوازها؟
(1) في المغربية: منها.
(2) في المغربية: غرر. وفي الغاني: غارًّا.
(3) في الغاني: غيْبة.