فهرس الكتاب

الصفحة 2996 من 3227

يبقى مما أديته بالحمالة، لأنك معي به حميل، فجميع ما يأخذ منه خمسون، وتبقى له خمسة وعشرين [1] . ثم إن لقي رابعًا قال له: بقي ما أديت بالحمالة خمسة وعشرين، هي عليك، وعلى صاحبك السدس، فأعطني نصفها: اثني عشر [2] ونصف ما بقي وذلك ستة وربعٌ، فجميع ما يأخذه منه ثمانية عشر وثلاثةُ أرباع، وبقي له مما غرم ستةٌ وربعٌ. ثم إن لقي السادس فيأخذ منه ستة وربع [3] وهو باقي مما وذى بالحمالة.(هذا الملحق وعليه أسقطه من كتابه وأمر بطرحه.

قال: هكذا) [4] قال اللخمي: إن غرامة هذه الستة وربع من أصل الدين. وخالفه في ذلك ابن يونس وقال: إنما يغرم من الحمالة. وهو الأرجح عندي على ما أصلوه في هذه المسألة فالسادس إنما يغرم هذه الستة وربع [5] ميت أصل الدين عليه لا بالحمالة؛ لأنه لم يبق يعده حميل أدى الأولُ عنه.

هذا بيان أول الحملاء الذي عدم [6] جميع الحق في أول مرة.

ونعود بعده إلى الذي يليه وهو الثاني الذي لقيه ثلاث مائة فإنه إذا لقى الثالث الذي كان غرم للأول أيضًا مائة وخمسة وعشرون [7] فيقول له: إني قد أديت بالحمالة من هذه الثلاث مائة التي غرمت مائتين عن أربعة، نصيبك خمسون، فيأخذها منه، وتبقى مائة وخمسون أنت معي بها حميل. فيقول هذا الثلاث [8] قد أديت أيضًا أنا بالحمالة للأول خمسة وسبعين، نساويك في مثلها،

(1) هكذا في النسختين، والصواب: عشرون.

(2) هكذا في النسختين، والصواب إضافة (نصف) فيصير الكلام: اثني عشر [ونصفًا] ونصف ما بقي ....

(3) هكذا في النسختين، والصواب: ربعًا.

(4) هكذا في النسختين.

(5) هكذا في النسختين، والصواب: ربعًا.

(6) هكذا في النسختين، والصواب: غرم.

(7) هكذا في النسختين، والصواب: عشرين.

(8) هكذا في النسختين، والصواب: الثالث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت