فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
باب المسح على الخفين *وما يتعلق به* [1]
قال القاضي رحمه الله: المسح على الخفين جائز في السفر والحضر [2] ، للرجال والنساء إذا أدخل رجليه في الخفين بعد كمال وضوئه، من غير توقيت بمدة من الزمان لا يقطعه إلا الخلع، أو حدوث ما يوجب الغسل، كان الخف صحيحًا أو فيه [3] خرق يسير لا يمنع متابعة المشي.
قال الإِمام رضي الله عنه: يتعلق بهذا الفصل عشرة أسئلة منها: أن يقال:
1 -ما الدليل على جواز المسح على الجملة؟.
2 -وما الدليل على أن الحضر كالسفر [4] ؟.
3 -ولم ذكر النساء مع الرجال؟.
4 -ولم اشترط كون الرجلين طاهرتين بإكمال الوضوء؟.
5 -وهل يجزي تطهير الرجلين خاصة؟.
6 -وما الدليل على سقوط التوقيت؟.
7 -وهل لبس أحد الخفين قبل غسل الرجل الثانية كلبسه بعد غسلهما جميعًا؟.
8 -ولم كان خلع الخف قاطعًا؟.
9 -ولم كان حدوث ما يوجب الغسل كذلك؟.
(1) ما بين النجمين ساقط من جميع نسخ الشرح. ثابت بالغاني و -غ-.
(2) في الحضر والسفر -غ-.
(3) أو كان فيه -غ-.
(4) إن السفر كالحضر -و-.