فهرس الكتاب

الصفحة 309 من 3227

باب المسح على الخفين *وما يتعلق به* [1]

قال القاضي رحمه الله: المسح على الخفين جائز في السفر والحضر [2] ، للرجال والنساء إذا أدخل رجليه في الخفين بعد كمال وضوئه، من غير توقيت بمدة من الزمان لا يقطعه إلا الخلع، أو حدوث ما يوجب الغسل، كان الخف صحيحًا أو فيه [3] خرق يسير لا يمنع متابعة المشي.

قال الإِمام رضي الله عنه: يتعلق بهذا الفصل عشرة أسئلة منها: أن يقال:

1 -ما الدليل على جواز المسح على الجملة؟.

2 -وما الدليل على أن الحضر كالسفر [4] ؟.

3 -ولم ذكر النساء مع الرجال؟.

4 -ولم اشترط كون الرجلين طاهرتين بإكمال الوضوء؟.

5 -وهل يجزي تطهير الرجلين خاصة؟.

6 -وما الدليل على سقوط التوقيت؟.

7 -وهل لبس أحد الخفين قبل غسل الرجل الثانية كلبسه بعد غسلهما جميعًا؟.

8 -ولم كان خلع الخف قاطعًا؟.

9 -ولم كان حدوث ما يوجب الغسل كذلك؟.

(1) ما بين النجمين ساقط من جميع نسخ الشرح. ثابت بالغاني و -غ-.

(2) في الحضر والسفر -غ-.

(3) أو كان فيه -غ-.

(4) إن السفر كالحضر -و-.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت