فهرس الكتاب

الصفحة 3112 من 3227

الجنين, لأن ذلك هو دية الجنين الأمة [1] فيقضى له من الغُرة بمقدار قيمة عشرة [2] الأمة. فإن قصرت الغرة عن ذلك فلا مطالبة على الأب بزيادة على ما قبض من دية الجنين وهو الغرة الواجبة فيه.

تم كتاب الاستحقاق والحمد لله.

(1) هكذا في النسختين، ولعل الصواب: للأمة.

(2) هكذا في النسختين، ولعل الصواب: عشر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت