5 -وهل استدامة القبض في الرهن شرط في صحّتها [1] أم لا؟
6 -وهل يجوز رهن المجهول؟
7 -وهل يجوز رهن الغرر؟
8 -وهل يجوز اشتراط كون المبيع رهنًا؟
9 -وهل إذا رهن العصيرَ فصار خمرًا ثم تخلل يبقى على حكم كونه رهنًا أم لا؟
15 -وهل تحل الخمر إذا تخللت؟ [2]
فالجواب عن السؤال الأول أن يقال:
أما جواز الرهن على الجملة فالكتاب والسنّة وإجتماع الأمة،
فأما الكتاب فقوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ} إلى قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} [3] فذكر الرهن على معنى الأمر به كما أمر بالشهادة، ووصفه بما تمّمه ويؤكد عقده فقال:"مقبوضة".
وأما السنّة فورد فيها ذلك قولأوفعلًا.
فأما القول فقوله - صلى الله عليه وسلم -"لا يَغْلَق الرهن" [4] وما رواه أيضًا أبو هريرة من قوله - صلى الله عليه وسلم -"الرهن مركوب ومحلوب" [5] و"الرهن من راهنه له ثمنه وعليه غرمه" [6] .
(1) هكذا في النسختين، ولعل الصواب، صحته.
(2) لم يذكر إلا عشرة أسئلة.
(3) البقرة: 282.
(4) الموطأ: 2: 271: حد. 2132. كتاب الأقضية.
(5) فيض التفسير: 59:4 حد: 4545. وفيه: محلوب. بالحاء.
(6) البيهقي: المسنى الكبرى: 6: 39. وقد روه:"الرهن من صاحيه الذي رهنه له عُنْمه وعليه غُرْمه".