فهرس الكتاب

الصفحة 361 من 3227

الخطاب بالجمعة. فكأن كل واحدة منهما تنوب عن صاحبتها إذا سقطت. وهذه المعاقبة والتعاقب معنى معقول عند أهل العلوم [1] يستعمله المتكلمون والنحاة وأهل العروض. ومراد جميعهم به نحو مما قلناه.

والجواب عن السؤال الثاني: أن يقال: أما قوله إن صلاة الجنازة فرض على الكفاية فهو أحد القولين عندنا وقدمنا معنى فرض الكفاية. وفي المذهب قول آخر إنها سنة. ويحتج من قال بأنها فرض بصلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - على الموتى.

وأفعاله على الوجوب عند بعض أهل الأصول. إلى غير ذلك مما تأَخُّرُ بسطه إلى كتاب الجنائز أولى وأحق.

قال القاضي رحمه الله: والسنة على ضربين: سنة مبتدأة. إما لأوقات وإما لأسباب تفعل عندها. وسنة مشترطة [2] في عبادة غيرها. فالأول هو السنة المفردة [3] وهي خمس:

1 -صلاة الوتر.

2 -وصلاة العيدين.

3 -وصلاة كسوف الشمس [4] .

4 -وصلاة الاستسقاء.

5 -واختلف في ركعتي الفجر. فقيل إنهما [5] سنة. وقيل من الرغائب.

والثاني [6] ركعتا الطواف. والركوع عند الإحرام.

*قال الفقيه الإِمام رضي الله عنه: يتعلق بهذا الفصل ثلاثة أسئلة. منها أن يقال:

1 -ما معنى قوله إما لأوقات وإما لأسباب تفعل عندها؟.

2 -ولم قال: إن هذه الخمس سنن؟.

(1) العلم -ق-.

(2) مشتركة -غ-.

(3) المنفردة -غ-.

(4) أما السنن المعلقة بأوقات فصلاة العيدين والوتر والكسوف والاستسقاء -و-.

(5) أنها -الغاني.

(6) والضرب الثاني -الغني.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت