فهرس الكتاب

الصفحة 694 من 3227

وللرجل والصبي العاقل الذي [1] يثبت، والمرأة وحدها وجماعة النساء إذا لم يكن معهن رجل. والثالث صفوف خلفه لا صف واحد وذلك للرجلين فأكثر ومعهما [2] امرأة أو نساء. فإن الرجال يقومون صفُ ا [3] خلف الإِمام والنساء خلفهم. والرابع إلى جنبه وخلفه وذلك للرجل الواحد والمرأة وحدها [4] أو جماعة نساء فإن الرجل يكون عن يمين الإِمام والنساء خلفه.

قال الإِمام رضي الله عنه: يتعلق بهذا الفصل عشرة أسئلة. منها أن يقال:

1 -ما الدليل على أن الواحد يقف عن يمين الإِمام؟.

2 -وما الدليل على أن الإثنين يقفان خلفه؟.

3 -وما الدليل على أن أحدهما إن كانت امرأة قامت خلفه؟.

4 -وما حكم المرأة إذا صلت إلى جنب الإِمام؟.

5 -وما حكم المأموم إذا صلى أمام إمامه؟.

6 -وما حكمه إن صلى وراء الصفوف؟.

7 -وما حكمه إن كان بينه وبين الإِمام حائل يمنع المشاهدة؟.

8 -وما حكمه إن كان بينه وبين الإِمام طريق أو نهر؟.

9 -وما حكم الإِمام إذا كان مكانه أرفع من المأموم؟.

10 -وما حكم المشروع في هيئة الصفوف؟.

الجواب عن السؤال الأول: أن يقال: مذهبنا أن الواحد يقف عن يمين إمامه خلافًا لابن المسيب في قولة يقف عن يساره. وللنخعي في قوله: يقف وراءه. فإن جاء أحد وقف معه، فإن ركع الإِمام ولم يجيء أحد تقدم فوقف عن يمينه. ودليلنا حديث ابن عباس وقد ذكر فيه أنه قام عن يسار النبي - صلى الله عليه وسلم - فحوله

(1) الذي = ساقطة -الغاني-.

(2) وإن كان معها امرأة -الغاني-.

(3) صفًا واحدًا -الغاني-.

(4) وحدها = ساقطة -غ-. الغاني-.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت