فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وللرجل والصبي العاقل الذي [1] يثبت، والمرأة وحدها وجماعة النساء إذا لم يكن معهن رجل. والثالث صفوف خلفه لا صف واحد وذلك للرجلين فأكثر ومعهما [2] امرأة أو نساء. فإن الرجال يقومون صفُ ا [3] خلف الإِمام والنساء خلفهم. والرابع إلى جنبه وخلفه وذلك للرجل الواحد والمرأة وحدها [4] أو جماعة نساء فإن الرجل يكون عن يمين الإِمام والنساء خلفه.
قال الإِمام رضي الله عنه: يتعلق بهذا الفصل عشرة أسئلة. منها أن يقال:
1 -ما الدليل على أن الواحد يقف عن يمين الإِمام؟.
2 -وما الدليل على أن الإثنين يقفان خلفه؟.
3 -وما الدليل على أن أحدهما إن كانت امرأة قامت خلفه؟.
4 -وما حكم المرأة إذا صلت إلى جنب الإِمام؟.
5 -وما حكم المأموم إذا صلى أمام إمامه؟.
6 -وما حكمه إن صلى وراء الصفوف؟.
7 -وما حكمه إن كان بينه وبين الإِمام حائل يمنع المشاهدة؟.
8 -وما حكمه إن كان بينه وبين الإِمام طريق أو نهر؟.
9 -وما حكم الإِمام إذا كان مكانه أرفع من المأموم؟.
10 -وما حكم المشروع في هيئة الصفوف؟.
الجواب عن السؤال الأول: أن يقال: مذهبنا أن الواحد يقف عن يمين إمامه خلافًا لابن المسيب في قولة يقف عن يساره. وللنخعي في قوله: يقف وراءه. فإن جاء أحد وقف معه، فإن ركع الإِمام ولم يجيء أحد تقدم فوقف عن يمينه. ودليلنا حديث ابن عباس وقد ذكر فيه أنه قام عن يسار النبي - صلى الله عليه وسلم - فحوله
(1) الذي = ساقطة -الغاني-.
(2) وإن كان معها امرأة -الغاني-.
(3) صفًا واحدًا -الغاني-.
(4) وحدها = ساقطة -غ-. الغاني-.