فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
يعمل به عندنا ولم أسمع أحدًا أنكره ولا كرهه. وقد احتج لكراهته بأنه خارج عن التراصص والمحاذاة بالمناكب التي وردت في الأحاديث التي ذكرناها.
قال القاضي أبو محمَّد رحمه الله: والجماعة في غير الجمعة مندوب إليها متأكدة [1] الفضيلة. ويستحب للمنفرد إعادة ما عدا المغرب في الجماعة.
قال الشيخ الأمام رضي الله عنه: يتعلق بهذا الفصل خمسة عشر سؤالًا. منها أن يقال:
1 -ما حكم صلاة الجماعة؟.
2 -وما معنى اختلاف الأحاديث في مقدار أجرها؟.
3 -وهل يؤمر بالجماعة من صلى في جماعة؟.
4 -وهل يؤمر بها من صلى وحده؟.
5 -وهل يؤمر بالصلاة منفردًا من صلى في جماعة؟.
6 -ومن الجماعة التي يؤمر بإعادة الصلاة معها؟.
7 -ومن الجماعة التي يمنع من صلى فيها على الإعادة في جماعة؟.
8 -وهل يؤم من صلى في جماعة؟.
9 -وهل تعاد الجماعة في مسجد واحد؟.
10 -وما حكم من أقيمت الجماعة عليه وهو في صلاة؟.
11 -وما الذي يعاد من الصلوات في جماعة؟.
12 -وبأي نية تعاد؟.
13 -وهل يجتزىء بالصلاة المعادة إن بطلت الأولى أو تقضى الثانية إن بطلت؟.
14 -وما حكم من حضر عشاؤه وحضرت الجماعة؟.
15 -وما صفة المشي إليها؟.
الجواب عن السؤال الأول: أن يقال: اختلف الناس في صلاة الجماعة في غير الجمعة. فالظاهر من مذهبنا ومذهب الدهماء من العلماء أنها سنة مؤكدة.
(1) متأكد -الغاني-.