يقطع إباحته لأنه لا جمعة لمن لغى كما تقدم. (هق) [1] عن أبي هريرة) قال ابن حجر: رواه مالك في الموطأ عن الزهري وروى عن أبي هريرة مرفوعًا قال البيهقي وهو خطأ والصواب من قول الزهري وفي الباب عن ابن عمر مرفوعًا.
(1) أخرجه البيهقي في السنن (3/ 192) ، ومالك في الموطأ (233) ، وانظر التلخيص الحبير (2/ 61) ، (73) ، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (2824) .