فهرس الكتاب

الصفحة 5145 من 6289

البيهقي: في الخلافيات: قال البخاري: هو أصح شيء في الباب.

7604 -"ليس على مسلم جزية. (حم د) عن ابن عباس (صح) ".

(ليس على مسلم جزية) فلو أسلم الذمي أثناء الحول فلا نطالبه بحصة الماضي منه، وقيل: إذا أسلم وكان بيده أرض صولح عليها بخراج يوضع عن رقبته الجزية (حم د [1] عن ابن عباس) رمز المصنف لصحته، وفيه عند أبي داود قابوس [2] ، قال ابن القطان: ضعفوه وربما ترك حديثه.

7605 -"ليس على مقهور يمين. (قط) عن أبي أمامة (ح) ".

(ليس على مقهور) أي مغلوب مكره. (يمين) لا ينعقد يمينه لعدم اختياره ولا تلزمه كفارة ولا يقع طلاقه، (قط [3] عن أبي أمامة) رمز المصنف لحسنه، وقال الغرياني في مختصر الدارقطني: فيه الحسين بن إدريس عن خالد بن الهياج عن أبيه قال ابن أبي حاتم: له أحاديث باطلة، فلا أدري البلاء منه أو من شيخه، وقال السلماني: خالد ليس بشيء، وقال الذهبي: متماسك، وأما الهياج بن بسطام فقال أبو داود: تركوا حديثه انتهى، وقال في المنار: فيه جماعة ضعفاء منهم عنبسة: يضع الحديث وأبو بكر النقاش: كذاب، وقال الذهبي في التنقيح [4] : أظنه موضوعًا، وقال ابن حجر في التلخيص: فيه هياج بن بسطام متروك وشيخه عنبسة: مكذب والنقاش المقرئ المفسر ضعيف وقد كذب أيضًا انتهى، وقال في تخريج الهداية: الحديث واهٍ جدًا انتهى، قال الشارح:

(1) أخرجه أحمد (1/ 223، 285) ، وأبو داود (3053) ، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (4899) .

(2) انظر المغنى (2/ 517) ، والكاشف (2/ 126) . والميزان (5/ 445) .

(3) أخرجه الدارقطنى في سننه (4/ 171) ، وانظر التلخيص الحبير (4/ 171) ، والدارية في تخريج أحاديث الهداية (2/ 91) ، والزيلعى في نصب الراية (3/ 294) . وقال الألباني في ضعيف الجامع (4900) ، والضعيفة (4380) : موضوع.

(4) انظر: تنقيح التحقيق للذهبي (10/ 2426) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت